السيد الخوئي
68
كتاب الصلاة
( مسألة 20 ) : إذا اعتقد التابع أن متبوعه لم يقصد المسافة أو شك في ذلك ، وفي الأثناء علم أنه قاصد لها فالظاهر وجوب القصر عليه ( 1 ) وإن لم يكن الباقي مسافة ، لأنه إذا قصد ما قصده متبوعه فقد قصد المسافة واقعا ، فهو كما لو قصد بلدا معينا واعتقد عدم بلوغه مسافة فبان في الأثناء أنه مسافة ، ومع ذلك فالأحوط الجمع ( مسألة 21 ) : لا اشكال في وجوب القصر إذا كان مكرها على السفر ، أو مجبورا عليه ( 2 ) ، وأما إذا أركب على الدابة